الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
61
حاشية المكاسب
النصّ على استحباب الوفاء . ومنها : مسألة توارث الزوجين ( 5053 ) بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه ( 5054 ) وعدم توارثهما مع الشرط أو لا معه ( 5055 ) ، فإنّها مبنيّة على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع . قال في الإيضاح ما ملخّصه - بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام - : إنّهم اختلفوا في أنّ هذا العقد يقتضي التوارث أم لا ؟ وعلى الأوّل : فقيل : المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو ، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط ؛ لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهيّة من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها . وقيل : المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرّد عن شرط نقيضه - أعني الماهيّة بشرط لا شيء - فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه . وعلى الثاني ، قيل : يثبت مع الاشتراط ويسقط
--> ( * ) في إيضاح الفوائد ج 3 ص 132 : « . . . عن شرط يقتضيه . . . » .